زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
زكاة الفطر
حكمها
فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، يخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم كما هو مبين في الفتوى , فإن صدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه . وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته ، لما ثبت في الصحيح "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري .
مصارف زكاة الفطر
فقد اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
1-قول الجمهور: جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.
2-وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.
3-وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.
وقت إخراج صدقة الفطر
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته،
ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (والأفضل: إخراجها) أي الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر. وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى. ويدل على ما ذكرنا من أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجماعة وليست صلاة المرء نفسه هو أن المخاطب بإخراج الزكاة قبل الصلاة قد لا يكون مخاطبا بالصلاة لمانع شرعي مثلا، وقد يؤخرها لغير عذر أو يتركها أصلا فيتعين في حقه أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الجماعة.
مقدار زكاة الفطر
فإن المقرر عند الفقهاء أنها تخرج من غالب قوت البلد، وتخرج من الطعام الذي يعتمد الناس عليه أساساً للغداء والعشاء مثل الأرز أو القمح أو الشعير ونحو ذلك، وليس المراد السكر والزيت والزبد ونحوها مما يعتبر إداماً أو حلوى ولو كثر استعماله إلا إذا انفردت هذه المذكورات وحلت محل غيرها في الاقتيات، أو أخرجت على أنها من باب القيمة على القول بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر، قال النووي في المجموع وهو من فقهاء الشافعية: ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. والله أعلم. انتهى.
وتخرج زكاة الفطر عند المالكية من غالب القوت من تسعة أشياء وهي: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز والأقط، إلا أن يقتات غيرها، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالباً لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة كما في المدونة وغيرها، ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره أي إلا أن ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ. انتهى.
أما إخراج الفطرة من الدقيق فمن أهل العلم من منع ذلك وهو مذهب مالك والشافعي، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره بعد أن ذكر قول العلماء أن ذكر الدقيق في هذا الحديث وهم من بعض الرواة، ونص الحديث عن أبي سعيد: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد إن أحداً لا يذكر في هذا الدقيق، فقال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق، قال: وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق، وبه قال أحمد وأبو القاسم الأنماطي، لأنه مما يكال وينتفع به الفقير، وقد كفي فيه الفقير مؤنة الطحن. وقال الشافعي ومالك: إنه لا يجزئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم، ولأن منافعه قد نقصت، والنص ورد في الحب وهو يصلح لما لا يصلح له الدقيق والسويق. انتهى.
ويجوز عند الأحناف إخراج الدقيق، قال السرخسي في المبسوط في الفقه الحنفي: ودقيق الحنطة كالحنطة ودقيق الشعير كعينه عندنا، وعند الشافعي لا يجوز الأداء من الدقيق بناء على أصله أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه. انتهى،
و مقدارها هذه السنة تقريبا ثلاثة كلو غرامات.
حكم دفع زكاة الفطر قيمة
فالمجزئ في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، هذا هو الأصل وبه قال جمهور فقهاء الإسلام، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 25/79) وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال – في مذهب أحمد وغيره – وهذا القول أعدل الأقوال" يعني الأخير.
وقال في موضع آخر ( 25/82) وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنفية يجوز، وأحمد – رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من قرأ النص، ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به. اهـ
وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه في البلد الذي فيه الشخص نفسه لأن القيمة بدل عنه.
والله أعلم.
فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، يخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم كما هو مبين في الفتوى , فإن صدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه . وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته ، لما ثبت في الصحيح "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري .
مصارف زكاة الفطر
فقد اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
1-قول الجمهور: جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.
2-وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.
3-وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.
وقت إخراج صدقة الفطر
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته،
ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (والأفضل: إخراجها) أي الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر. وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى. ويدل على ما ذكرنا من أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجماعة وليست صلاة المرء نفسه هو أن المخاطب بإخراج الزكاة قبل الصلاة قد لا يكون مخاطبا بالصلاة لمانع شرعي مثلا، وقد يؤخرها لغير عذر أو يتركها أصلا فيتعين في حقه أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الجماعة.
مقدار زكاة الفطر
فإن المقرر عند الفقهاء أنها تخرج من غالب قوت البلد، وتخرج من الطعام الذي يعتمد الناس عليه أساساً للغداء والعشاء مثل الأرز أو القمح أو الشعير ونحو ذلك، وليس المراد السكر والزيت والزبد ونحوها مما يعتبر إداماً أو حلوى ولو كثر استعماله إلا إذا انفردت هذه المذكورات وحلت محل غيرها في الاقتيات، أو أخرجت على أنها من باب القيمة على القول بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر، قال النووي في المجموع وهو من فقهاء الشافعية: ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. والله أعلم. انتهى.
وتخرج زكاة الفطر عند المالكية من غالب القوت من تسعة أشياء وهي: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز والأقط، إلا أن يقتات غيرها، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالباً لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة كما في المدونة وغيرها، ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره أي إلا أن ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ. انتهى.
أما إخراج الفطرة من الدقيق فمن أهل العلم من منع ذلك وهو مذهب مالك والشافعي، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره بعد أن ذكر قول العلماء أن ذكر الدقيق في هذا الحديث وهم من بعض الرواة، ونص الحديث عن أبي سعيد: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد إن أحداً لا يذكر في هذا الدقيق، فقال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق، قال: وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق، وبه قال أحمد وأبو القاسم الأنماطي، لأنه مما يكال وينتفع به الفقير، وقد كفي فيه الفقير مؤنة الطحن. وقال الشافعي ومالك: إنه لا يجزئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم، ولأن منافعه قد نقصت، والنص ورد في الحب وهو يصلح لما لا يصلح له الدقيق والسويق. انتهى.
ويجوز عند الأحناف إخراج الدقيق، قال السرخسي في المبسوط في الفقه الحنفي: ودقيق الحنطة كالحنطة ودقيق الشعير كعينه عندنا، وعند الشافعي لا يجوز الأداء من الدقيق بناء على أصله أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه. انتهى،
و مقدارها هذه السنة تقريبا ثلاثة كلو غرامات.
حكم دفع زكاة الفطر قيمة
فالمجزئ في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، هذا هو الأصل وبه قال جمهور فقهاء الإسلام، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 25/79) وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال – في مذهب أحمد وغيره – وهذا القول أعدل الأقوال" يعني الأخير.
وقال في موضع آخر ( 25/82) وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنفية يجوز، وأحمد – رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من قرأ النص، ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به. اهـ
وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه في البلد الذي فيه الشخص نفسه لأن القيمة بدل عنه.
والله أعلم.
imad max- الاعضاء
- sms :
الجنس :
المشاركات : 25
التسجيل : 28/07/2015
تاريخ الميلاد : 01/02/1998
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى